قال الجوهري: وصَرى الماءَ في ظهره (?) زمانًا؛ أي: احْتَبَسَه، وصرى بولَه صَرْيًا؛ أي (?): قطعه، وصَرَّيْتُ الشاةَ تَصْرِيَةً: إذا لم تحلُبْها أيامًا حتى يجتمعَ اللبنُ في ضرعها، والشاةُ مُصَرَّاةٌ (?).

قال الخطابي: اختلف أهل العلم في تفسير (?) المُصَرَّاة، ومن أين أُخذت واشتُقَّت:

فقال الشافعي: التصرية: أن تُربط أخلافُ الناقة أو الشاة، وتُترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمعَ فيها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا، فيزيد في ثمنها؛ لما يراه من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعدَ تلك (?) الحلبة حلبةً أو اثنتين، عرفَ أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غررٌ للمشتري.

قلت: إن كان هذا تفسيرًا للتصرية، فهو صحيح، وإن كان حدًّا، فحدُّه عند قوله: أو الثلاثة، والباقي ليس من الحدِّ في شيء، إنما هو تعليلٌ للتصرية، لا التصريةُ.

وقال أبو عبيدة (?): المُصَرَّاةُ: الناقة أو البقرة أو الشاة التي صُرِّيَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015