وفسرها الشافعي: بأنْ يأتيَ بثوبٍ مطوِيٍّ، أو في ظُلمة، فيلمسه (?) الراغبُ، ويقول صاحبُ الثوب: بِعْتُك كذا بشرط أن يقوم لَمْسُكَ (?) مقامَ النظرِ، وكأنه راجعٌ إلى الأول، واللَّه أعلم.

وقيل غيرُ ذلك.

وعلةُ المنع: الجهلُ بصفة المبيع.

وأيضًا: فيه العدولُ عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعًا، وتعليقُه بالشرط، وكأن هذا الحديث أصلٌ في منعِ بيعِ الأعيانِ الغائبة، إذا قلنا: إن علة المنع فيها الجهلُ بصفات المبيع، واللَّه أعلم (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015