(?) لا خلاف أن هذا النهي عن (?) التحريم، وأن هاتين البيعتين ممنوعتان (?)، وهما من بياعات (?) الجاهلية.
والمنابذة، قد فسرها المصنف.
وقال القاضي عبد الوهاب: هو أن ينبذ أحدُهما ثوبَه إلى الآخر، وينبذ الآخرُ ثوبَه إليه، فيجب (?) البيعُ بذلك، وكأن علةَ المنع الجهلُ بصفة المبيع، فكان كبيع الأعيان الغائبة.
وأما الملامسة، فقد فسرها -أيضًا- المصنف.
وقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوبَ، فيلزمه (?) البيعُ بلمسه، وإن لم يتبينْه.