كأفعال المكتسبِ القاصدِ.
وقال بعضُهم: فإنَّ رفعَ التكليف عن المجنون رخصةٌ وتخفيف، وهذا عاصٍ بشربه، والعاصي لا يترخَّص له (?)، وأما عقودُه، فإن كان طلاقًا، أو عتاقًا، فالمشهورُ عندنا: لزومه (?)؛ لأن ذلك من ناحية الحدود، فأُلحق بها في الحكم، وقد رويت عندنا رواية شاذة في طلاقه: أنه لا يلزم (?)؛ قياسًا على المجنون.
وسلَّم بعضُ أصحابنا: أنه لو صُبَّ في حلقه الخمرُ حتى ذهب (?) عقلُه: أن طلاقَه لا يلزم حينئذ؛ لأنه غير متعدٍّ في الشُّربِ.
قلت: وهذا يفهمَ منه عدمُ النقل في مسألة المكرَه على الشرب (?)، فهي منقولة (?) فيما أظن، واللَّه أعلم.
وأما بياعاتُه ففيها عندنا قولان:
جمهورُ (?) أصحابنا: على أنها لا تلزمُه؛ لأنه بسكره (?) (?) يقصر