رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الزُّناة، وقطع السُّرَّاقَ (?)، وضرب شُرَّابَ الخمر، ولم يُنقل إلينا أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجرَ عليهم، وهذا هو الأصحُّ؛ لهذا الذي قلناه، ولغيره.

وأما قولنا: مطلَق الاختيار، فلأن المُكْرَهَ المقصورَ الاختيار لا يلزمه عقدُه؛ لأن اللَّه -تعالى- أباح إظهارَ كلمةِ الكفر للإكراه، فدلَّ على أن الإكراهَ يُصيِّر المكرَهَ كغير القاصد، ومن لا قصدَ له، لا يلزمُه بيعُه، وقد ألزمه المخالفُ طلاقَه وعتقَه، وهذا التعليل يردُّ قوله، ويرده -أيضًا- قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي (?) الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ" (?).

وأما السكرانُ، فإن الحدود تلزمُه، وقد حكى بعض الناس الإجماعَ على أنه إذا قَتَلَ، قُتِلَ.

وقال بعض الناس: فارق المجنونَ في ذلك؛ لأنه متعدٍّ في شربِ (?) ما أزالَ عقلَه، ومكتسِبٌ لما أَدَّى إِلى ذلك، فكانت أفعالُه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015