ب ح ر، دلت على الاتساع؛ كبحر، ورحب، وحبر، ونحو (?) ذلك.
وقوله: "فعقر منها أتانًا؛" أي: جرح منها حمارًا أنثى.
الثاني: اعتُذر عن عدمِ إحرامِ أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، مع كونهم خرجوا للحج، ومروا بالميقات، بوجوه (?):
أولها وأولاها: ما دلَّ عليه أولُ (?) الحديث من أنه أُرسل (?) إلى جهة أخرى ليكشفَها، فكان الالتقاءُ معه بعد مضيِّ مكان الميقات.
وثانيها وأضعفُها: أنه لم يكن مريدًا للحج (?).
وثالثها: أن ذلِكَ كانَ قبلَ توقيتِ المواقيتِ، وفيه نظر.
الثالث: فيه: الاجتهادُ في زمنه -عليه الصلاة والسلام-، وقد تقدم ما في ذلك، فإنهم إنما أكلوا بالاجتهادِ دون النصِّ.
وفيه -أيضًا-: وجوبُ الرجوع إلى النصِّ عندَ تعارضِ الأشباهِ والاحتمالات.
الرابع: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فيكم (?) أحدٌ أَمَرَه أن