الثالث: قوله: "بالحجِّ": ظاهرُه (?) يدل على الإفراد، وهي روايةُ جابر.
الرابع: قوله: "أهللتُ بما أهلَّ به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-":
ع: أخذ بظاهره الشافعي وجوَّز (?) الإهلال بالنيَّة المبهَمَة.
قال: ثم له بعدُ أن ينقلها لما شاء من حَجٍّ أو عُمرة، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى غيره، وخالفه سائرُ العلماء والأئمة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (?)، ولقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، ولقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصًا؛ إذ كان شرعُ الحجِّ بَعْدُ (?)، وما فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يستقرَّ ولم يكمُلْ بعدُ، فلم يمكنه الإقدامُ على أمرٍ بغير تحقيق (?).
الخامس: قوله: "وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عُمرةً": يريد ممن لا هَدْيَ معه، فهو عمومٌ أُريد به الخصوص.
قال الإمام المازري: جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج في العمرة إنما كان خاصة للصحابة، وأنه -عليه الصلاة والسلام- إنما