الحج، ودمِ المتعة والقِرانِ، وكذلك ما كان نذرًا أوجَبَه المرءُ على نفسه، وما كان تطوُّعًا؛ كالضحايا، والهدايا، فله أن يأكل منه، ويُهدي، ويتصدَّق، قال: وهذا كلُّه على مذهب الشافعي.
وقال أحمدُ، وإسحاق: لا يؤكل من الفدية (?)، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما (?) سوى ذلك، وروي ذلك عن عمر -رضي اللَّه عنه-.
قال أصحاب الرأي: يأكلُ من هَدْي المتعةِ، وهَدْي القِرانِ، وهديِ التطوُّع، ولا يأكل مما سواها (?) (?).
* * *