ونقل الخطابي، وغيره عن الحسن البصري: أنه قال: لا بأس أن يُعطى الجزارُ الجلدَ (?).

ح: وهذا منابذ للسنة (?).

وأما الأكلُ منها، فيؤكل عندنا من الهدايا كلِّها، إلا أربعةً: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطبَ قبل محلِّه.

وذكر محمدٌ قولًا: أنه لا يؤكلُ من هَدْي الفساد.

وذكر (?) ابن نافع عن مالك في "المبسوط" في الجزاء والفدية: أنه قال: ينبغي أن لا يأكل (?)، وإن فعل، فلا شيء عليه، هذا مذهبنا (?).

وفي المسألة خلاف بين العلماء:

فالمنقولُ عن مذهب الشافعيِّ: أن ما كان منها واجبًا، لم يحلَّ أكلُ شيء منه.

قال الخطابي: وهو مثلُ الدم الذي يجب في جزاء الصيد، وإفسادِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015