الثاني (?): في سفر واحد.
الثالث: تقديمُ العمرة على الحج.
الرابع: أن يأتي بها أو ببعضِها في أشهر الحج.
الخامس: أن يُحْرِم بعد الإحلال منها بالحج.
السادس: أن يكون المتمتِّعُ مقيمًا بغير مكةَ.
والإفراد: ما عَرِيَ (?) عن صفة التمتُّع والقران.
وقد (?) اختلف في حجة النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، هل كان فيها مُفْرِدًا، أو متمتِّعًا، أو قارِنًا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة، فكلُّ طائفة رَجَّحَتْ (?) نوعًا، وادَّعت أن حجةَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت كذلك.
والصحيح: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أولًا مفردًا، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلَها على الحج، فصار (?) قارنًا.
وقد اختلفت رواياتُ الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في صفة حجَّتِه -عليه الصلاة والسلام- حجةِ الوداع، هل كان قارنًا، أو مفردًا (?)، أو متمتعًا؟
وقد ذكر البخاري، ومسلم رواياتهم كذلك.