قد تقرر أن الإحرام على ثلاثة أوجه: إفراد، وتمتع، وقِران.

وقد اتفق العلماء على صحة الحج بكل واحدٍ منها (?)، إلا أبا حنيفة؛ فإنه استثنى المكيِّ، فقال: لا يصحُّ في حقه التمتعُ، ولا القِرانُ، ويكره له فعلُهما، فإن فعلَهما، لزمه دم.

وأما النهي الوارد عن عمرَ وعثمانَ -رضي اللَّه عنهما-، فعلى التنزيه، لا على التحريم، على ما سيأتي.

ثم اختلفوا في أولاها:

فقال أبو حنيفة: القِرانُ أفضلُ، ثم التمتعُ، ثم الإفرادُ للآفاقي.

وقال مالك، والشافعيُّ في أحد قوليه، وهو الصحيح عند أصحابه: الأفضلُ الإفراد، ثم التمتُّع، ثم القِران.

وعن الشافعي قول آخر: أن التمتعَ أفضلُ.

وقال (?) أحمد: التمتعُ، ثم الإفرادُ، ثم القِران (?).

والقِران: اشتراكُ العمرة والحجِّ في إحرام واحد ابتداءً وإِردافًا (?).

وأما التمتُّع: فله شروط ستة:

أحدها: الجمعُ بين العمرة والحج في عام واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015