قد تقرر أن الإحرام على ثلاثة أوجه: إفراد، وتمتع، وقِران.
وقد اتفق العلماء على صحة الحج بكل واحدٍ منها (?)، إلا أبا حنيفة؛ فإنه استثنى المكيِّ، فقال: لا يصحُّ في حقه التمتعُ، ولا القِرانُ، ويكره له فعلُهما، فإن فعلَهما، لزمه دم.
وأما النهي الوارد عن عمرَ وعثمانَ -رضي اللَّه عنهما-، فعلى التنزيه، لا على التحريم، على ما سيأتي.
ثم اختلفوا في أولاها:
فقال أبو حنيفة: القِرانُ أفضلُ، ثم التمتعُ، ثم الإفرادُ للآفاقي.
وقال مالك، والشافعيُّ في أحد قوليه، وهو الصحيح عند أصحابه: الأفضلُ الإفراد، ثم التمتُّع، ثم القِران.
وعن الشافعي قول آخر: أن التمتعَ أفضلُ.
وقال (?) أحمد: التمتعُ، ثم الإفرادُ، ثم القِران (?).
والقِران: اشتراكُ العمرة والحجِّ في إحرام واحد ابتداءً وإِردافًا (?).
وأما التمتُّع: فله شروط ستة:
أحدها: الجمعُ بين العمرة والحج في عام واحد.