بأقلِّ ما يقع عليه اسمُ السفر، واللَّه أعلم (?).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا مع ذي محرم": اختلف العلماء هل من شرط وجوب الحجِّ عليها الزوجُ، أو ذو المحرم يُطاوعها، أم لا؟
فقال مالكٌ، والشافعيُّ: ليس ذلك بشرط في الوجوب، ولها أن تخرجَ إِذا وَجَدَتْ رُفْقَةً مأمونةً.
قال ابن بزيزة: وقد وقع لمالكٍ: أنها إن لم تجد سبيلًا إلا في البحر، فلا يلزمها جملةً من غير تفصيل، قال: لأنها عورة.
وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركبه، وقدَرَتْ على المشي لم (?) يلزمها الحجُّ، إلا أن يكون الموضع قريبًا جدًا؛ كأهل مكة، ومَنْ في عملِهم.
وقد قيل: إن الحج لازمٌ لها إذا قدرتْ على المشي، أو على ركوب البحر، مع أمانٍ غالبٍ.
وقال طاوسٌ، والنخعيُّ، والشعبيُّ، والحسنُ البصريُّ، والحسنُ ابنُ حُيَيٍّ، وأبو حنيفةَ، وأحمدَ: وجودُ ذي المحرم ومطاوعتُه شرطٌ في وجوب الحج عليها، ورأوا أنها لا تحجُّ إلا مع زوج، أو ذي محرم.