الممسوح، كما هو ظاهر الحديث، ألا ترى أنه ذكر (?) الأعداد في الأعضاء الثلاثة دون الرأس؟ وهذا مذهب مالك، والمشهور عن أبي حنيفة، وأحمد.
وقال الشافعي: يستحب تكرار الممسوح ثلاثًا كالمغسولظ (?) (?).
السابعة: أن التكرار إنما يكون بماء جديد، ولذلك لا يقال في رد اليدين في مسح الرأس: إنه تكرار.
الثامنة: اختلفت الآثار في أعداد الوضوء، فروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة (?)، ومرتين مرتين (?)، وثلاثا ثلاثا (?)، في بعض الأعضاء، ومرتين (?) في بعضها.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله: وليس الاختلاف في هذا