بما (?) يغني عن الإعادة.

العاشر: قوله: «ثلاثا ثلاثا»: فيه مسائل:

الأولى: أن الأعداد (?) في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ، أسبغ بمرة، أو مرات.

الثانية: أن تكرار الغسل ثلاثًا مستحب فيه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.

الثالثة: أن ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.

الرابعة: أن الثلاثة أفضل من الاثنتين، وأنه مخير بين الثلاث والاثنتين.

الخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة لذلك، فقيل: إنما (?) كُره لتركه الفضيلة جملة، وقيل: إنما كُره ذلك، مخافة ألا يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك أنه قال: لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء (?).

السادسة (?): أن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015