وحكي عن بعض أصحابه: أنه قدر ذلك بثلاث شعرات، قال: وبأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال النواوي (?): وحكي عنه: أنه قال: لو مسح شعرة واحدة، أجزأه؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر، وبه قال داود (?).
قال صاحب «عيون المجالس» من أصحابنا: سواء مسح بيده، أو بخشبة، أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه (?)، يحكي مذهب الشافعي، قال: وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.
وعن أحمد روايتان:
إحداهما: يجب مسح جميعه.
والثانية: يجب مسح أكثره، فإن ترك الثلث فما دون (?)، أجزأه.
وحكي عن المزني: يجب مسح جميعه.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
إحداها (?): الربع.