وحكي عن بعض أصحابه: أنه قدر ذلك بثلاث شعرات، قال: وبأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال النواوي (?): وحكي عنه: أنه قال: لو مسح شعرة واحدة، أجزأه؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر، وبه قال داود (?).

قال صاحب «عيون المجالس» من أصحابنا: سواء مسح بيده، أو بخشبة، أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه (?)، يحكي مذهب الشافعي، قال: وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.

وعن أحمد روايتان:

إحداهما: يجب مسح جميعه.

والثانية: يجب مسح أكثره، فإن ترك الثلث فما دون (?)، أجزأه.

وحكي عن المزني: يجب مسح جميعه.

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

إحداها (?): الربع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015