وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا.

قال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق، وليس من الرأس.

وقال محمد بن مسلمة: يجزئ مسح الثلثين.

وقال القاضي أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي: يجزئ مسح الثلث.

وعن أشهب روايتان:

إحداهما: إجزاء الناصية.

والثانية: مطلقة، فإن لم يعم رأسه، أجزأه، ولم يقدر ما لا يضره تركه.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهذه الأقاويل مذاهب لأصحابه، لا أنها تخريج على مذهبه، وأما مذهبه: فالإيعاب، هذا ما ذكره القاضي.

وقال اللخمي: قال مالك في «العتبية»: إن مسح المقدم، أجزأه، قيل له: فإن مسح بعض رأسه، ولم يعم (?)، يعيده؟ قال: أرأيت إن (?) غسل بعض وجهه، أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر.

وأما الأقوال الخارجة عن المذهب:

فقال الشافعي: يجزئه أقل ما ينطلق عليه الاسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015