والشعبيِّ، وعِكْرِمة، وابنِ جُبير، ومحمدِ بنِ سيرينَ، النهيُ عن صيام يوم الشك.
وفي "الترمذي"، عن عمار بن ياسر، قال: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فيه، فقد عَصى أَبَا القاسِم -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
واختلف أصحابنا: هل يُصام يومُ الشك تطوعًا، أم لا؟ على ثلاثة أقوال، الفرقُ في الثالث باختصاصِ صومِ مَنْ عادتُه سردُ الصوم دونَ غيره، وكذلك يصومُه عندنا مَنْ نَذَرَه (?)، واللَّه أعلم.
* * *