الرؤية، واللَّه أعلم.
السادس: الحديثُ دليلٌ على أحمدَ بنِ حنبلٍ القائلِ بوجوب صومِ يومِ الشكِّ احتياطًا، وإن صح أنه من رمضان، أجزأَه.
ع: وروي صومُه عن عائشة، وأسماء، وابن عمر، وطاوس.
وقال الأوزاعي، والكوفيون: إن صامه، وتبين أنه من رمضان، أجزأَه، وجمهورهم: لا يصومه، ولا يُجزيه إن صامه.
وكان بعض الصحابة يأمر بالفصل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين.
وكره محمدُ بنُ مسلمةَ (?) -من أصحابنا- تحريَ ذلك آخرَ يوم؛ كما يُكره تحرِّي صومه، واللَّه أعلم (?).
قلت (?): وقد قيل: إن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بنى على تحوُّلِ النية، وقد قال ابن مسعود: لأَنْ أُفطر يومًا من رمضانَ، ثم أَقضيه، أحبُّ إليَّ من أن أزيدَ فيه.
وقال حذيفة: كان نبينا ينهانا عن صيام اليوم الذي يُشك (?) فيه.
وصح عن عمر بن الخطاب، وعليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، وأنسٍ، وحذيفةَ، وأبي هريرة، وعمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعيِّ،