شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، واللحية للملتحي طولاً، وما دار عليه من العِذارين عرضا، وإنما قال: وما دار عليه من العذارين عرضا؛ لاعتقاده أن غسل ما بين الصدغ والأذن (?) سنة، وكأنه شيء تفرد (?) به، والله أعلم.
قال ابن عطية: واختلف في حده عرضا، فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن، وفي ذي اللحية: ثلاثة أقوال:
من الشعر إلى الشعر؛ يعني: شعر العارضين.
ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل البياض الذي بين العارض (?) والأذن في الوجه.
وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا، وهذا قول القاضي المتقدم، والله أعلم.
واختلفوا في الأذنين، فقيل: هما من الرأس، وقال الزهري (?): من الوجه، وقيل: عضو قائم بنفسه، لا من الوجه، ولا من الرأس، وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس (?).