الأمة يرونهما (?) سنة، ولا يدخل هذان الباطنان عندهم في الوجه.

وقال مجاهد: إن ترك الاستنشاق في الوضوء، أعاد الصلاة.

وقال أحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق، ولا يعيد من ترك المضمضة.

والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان (?) ينضح الماء في عينيه.

السادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: قال ابن عطية: الغسل في اللغة: إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه؛ كاليد، أو ما قام مقامها (?)، وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء، والتقليل منه.

وغسل الوجه في الوضوء (?): هو نقل الماء إليه، وإمرار اليد عليه.

والوجه: مشتق من المواجهة، فالوجه في اللغة: ما واجه الناظر، وقابله (?).

و (?) قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: وحده: ما انحدر من منابت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015