وقال أبو حنيفة: هي واجبة لا فرض، على أصله في الفرق بينهما.
ونقل ع عن بعضهم: أنها منسوخة بالزكاة المفروضة (?). والصحيح: أنها ثابتة غير منسوخة، وغلط القائل بالنسخ.
ثم اختلفوا: هل وجبت بالقرآن، أو بالسنة:
فمن أوجبها بالقرآن، أدخلها تحت عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، وقد قيل: إن الإشارة بقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14]؛ أي: زكاة الفطر، وبقوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15]؛ أي: صلاة العيد.
وعن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم يَنْهَنا، ونحن نفعلُها، وكنا نصوم عاشوراءَ، فلما فُرض شهرُ رمضان، لم نؤمر، ولم نُنْه (?).
قال العلماء: شرع رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقةَ الفطر لحكمتين:
الأولى: أن تكون طُهرة لرَفَثِ الصوم، وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوفًا لا يرتفع إلى اللَّه عز وجل -على معنى الرضا والقبول- (?)