* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: يقال: صدقة الفطر، وزكاة الفطر، ويقال للمُخْرَج: فِطْرة -بكسر الفاء لا غير-، وهي لفظة مولَّدة، لا عربية، ولا مُعَرَّبة، بل اصطلاحية للفقهاء، ونعني بالمعرَّبة: أن تكون الكلمة عجمية، فتتفوَّهُ بها العرب على منهاجها، وكأنها من الفِطْرة التي هي الخِلْقة؛ أي: زكاة الخِلْقة، واللَّه أعلم (?).
الثاني: اختُلف في قوله: "فرض" هل هو بمعنى التقدير، أو بمعنى الإيجاب والإلزام؟
فمن قال: هو بمعنى التقدير، قال: صدقة الفطر سُنَّة.
ومن قال بالثاني، قال: هي واجبةٌ فرضٌ.
والقولان لمالك رحمه اللَّه تعالى، والمشهور منهما: وجوبُها، وإن كان بعض شيوخنا رحمه اللَّه كان يعتقد أن المشهور أنها سُنة.
وبالوجوب قال الجمهور من الفقهاء.