في حال الخوف؛ كما فعل -عليه الصلاة والسلام- يومَ الخندق، وأجمعَ (?) أهلُ الآثار على أن فعلَه -عليه الصلاة والسلام- يومَ الخندق كان قبلَ نزول صلاة الخوف.

وإذا ثبت أنها مشروعة، فقد اختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات المختلفة باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.

فذكر ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذه الهيئةَ المذكورة هنا، وبها أخذ الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأشهبُ.

وروى صالح بنُ خَوَّاتٍ غيرَها على ما سيأتي.

وبها أخذ مالك -رضي اللَّه عنه- (?).

وروى جابر هيئةً أُخرى (?) غيرَها، وبها أخذ أبو حنيفة (?).

وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة.

قال الإمام أبو عبد اللَّه المازري: وأحسنُ ما بنيت (?) عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل (?) على اختلاف أحوال أَدَّى (?) الاجتهادُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015