في حال الخوف؛ كما فعل -عليه الصلاة والسلام- يومَ الخندق، وأجمعَ (?) أهلُ الآثار على أن فعلَه -عليه الصلاة والسلام- يومَ الخندق كان قبلَ نزول صلاة الخوف.
وإذا ثبت أنها مشروعة، فقد اختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات المختلفة باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.
فذكر ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذه الهيئةَ المذكورة هنا، وبها أخذ الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأشهبُ.
وروى صالح بنُ خَوَّاتٍ غيرَها على ما سيأتي.
وبها أخذ مالك -رضي اللَّه عنه- (?).
وروى جابر هيئةً أُخرى (?) غيرَها، وبها أخذ أبو حنيفة (?).
وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة.
قال الإمام أبو عبد اللَّه المازري: وأحسنُ ما بنيت (?) عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل (?) على اختلاف أحوال أَدَّى (?) الاجتهادُ