وانعقد إجماعُ الأمة على أنها كانت مشروعةً للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما اختلفوا هل هي مشروعةٌ بعده، أم لا؟
والجمهور: على أنها مشروعة بعده.
وقال مكحول، وأبو يوسف، والحسن اللؤلئيُّ (?)، ومحمدُ ابنُ الحسن (?)، وبعض علماء الشاميين: إن صلاة الخوف مخصوصةٌ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ اعتمادًا منهم على قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} [النساء: 102] الآيةَ.
وعندنا: أنه خطابُ مواجهة (?)؛ لأنه المبلِّغُ عن اللَّه -تعالى- الخطابَ، لا خطابُ تخصيص بالحكم؛ لما صحَّ أن الصحابة صلَّوها بعد موته -عليه الصلاة والسلام-، وممن صلاها (?) بعد موته: عليُّ بنُ أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وغيرُهم.
قال الإمام المازري: وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي" (?)، وعمومُ هذا الخبر يردُّ على أبي يوسف (?).
ومن العلماء مَنْ رأى أن الصلاة تؤخَّرُ إلى وقت الأمن، ولا تُصلَّى