وقيل: الخسوفُ: ذهابُ لونهما (?)، والكسوفُ: تَغَيُّرُه (?).
ع: وقد جاء في الأحاديث الصحاح في "مسلم" وغيره: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ"، "وَلَا يَكْسِفَانِ"، و"لَا يَنْكَسِفَانِ"، "فَإِذَا خَسَفَا"، و"فَإِذَا (?) كَسَفَا" (?).
الثاني: قد تقدم قريبًا: أن "الصلاةَ جامعةً" -بالنصب فيهما-، وأن الأولَ على الإغراء، والثاني على الحال.
الثالث: صلاةُ الكسوف سنَّةٌ عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميعُ لها، وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يُجَمَّع لها (?) (?).
واختلفوا -أيضًا- في التجميع لصلاة خسوف القمر، بعد اختلافهم في (?) أنها سنة، أو فضيلة، فقال جماعة من الصحابة والتابعين، وفقهاء الحديث: بالتجميع لها، منهم: عثمانُ بنُ عفانَ، وابنُ عباس، وعمرُ بنُ عبد العزيز، والشافعيُّ، والليثُ، وأحمدُ، وداودُ.