بهما قولُه تعالى: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ} [الحج: 67] (?).

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلَّى صلاتنا، ونسكَ نسكَنا"، أي: مثلَ صلاتنا، ومثلَ نُسكنا.

ومعنى "أصابَ النُّسك" أي: مشروعيةَ النسك، أو صحةَ (?) النسك، أو ما قاربَ ذلك.

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن نسك قبلَ الصلاة، فلا نسكَ له" يقتضي أن ما ذُبح قبل الصلاة لا يقع مجزئًا عن الأضحية، ولا شكَّ أن الظاهرَ من اللفظ: أن المراد: قبلَ فعلِ الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادةَ (?) وقتها خلافُ الظاهر (?).

وقد اختلف في ذلك.

قال ابن هبيرة: واختلفوا في أول (?) وقت الأضحية:

فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ (?) حتى يصلِّيَ الإمامُ العيدَ، فأما أهلُ القرى، فيجوز لهم بعدَ طلوع الفجر.

وقال مالك: وقتُها بعد الصلاةِ، والخطبةِ، وذبحِ الإمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015