بهما قولُه تعالى: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ} [الحج: 67] (?).
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلَّى صلاتنا، ونسكَ نسكَنا"، أي: مثلَ صلاتنا، ومثلَ نُسكنا.
ومعنى "أصابَ النُّسك" أي: مشروعيةَ النسك، أو صحةَ (?) النسك، أو ما قاربَ ذلك.
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن نسك قبلَ الصلاة، فلا نسكَ له" يقتضي أن ما ذُبح قبل الصلاة لا يقع مجزئًا عن الأضحية، ولا شكَّ أن الظاهرَ من اللفظ: أن المراد: قبلَ فعلِ الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادةَ (?) وقتها خلافُ الظاهر (?).
وقد اختلف في ذلك.
قال ابن هبيرة: واختلفوا في أول (?) وقت الأضحية:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ (?) حتى يصلِّيَ الإمامُ العيدَ، فأما أهلُ القرى، فيجوز لهم بعدَ طلوع الفجر.
وقال مالك: وقتُها بعد الصلاةِ، والخطبةِ، وذبحِ الإمام.