بعد هذا فيما إذا أخذنا في عدم الوجوب.
وقوله: "إنَّ اللَّه أمركُمْ بصلاةٍ" لا دلالَة فيه؛ فإن الأمر يكون (?) على وجه السنَّة، كما يكون (?) على وجه الوجوب.
وقوله: "زادكُمْ صلاةً إلى صلاتِكم" لا دلالةَ فيه؛ لأنها زيادةٌ لا شك فيه (?)، وصلاتنا فيها الواجب وغيره (?).
وقوله: "أَوْتِروا يا أهلَ القرآن"، صيغةُ أمر أيضًا.
قلت: قال ابن العربي: إنه لم يصح من جهة السند، ولا قوي من جهة المعنى (?)؛ فإنه إنما أراد بأهل القرآن: الذين يقومون به ليلًا، وقيامُ الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضًا في وصفه، وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يُفعل على الراحلة مع الأمنِ والقدرة، فلا يكون واجبًا كركعتي الفجر، عكسُه الصبح، انتهى (?).
وقول (?) الطحاوي: إنه (?) إجماع السلف، غيرُ صحيح؛ فإن عُبادة