آخره، فكذلك صلاةُ (?) الليل، (?) وأيضًا: فلو (?) كان غيرَ واجب، لكان أصلًا للتنفل بثلاث، ولم يكره أن يتنفل بمثله، ويعضد ذلك الأمرُ بقضائه، وهو ما رواه الترمذي، وأبو داود، عن (?) أبي سعيد الخدري: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرهِ أَوْ نسَيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ" (?).
قلنا (?): ليس فيما ذكره شيءٌ يقتضي الوجوب.
أما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الوترُ حَقٌّ"، فلا يلزم منه الوجوبُ، فإن الحقَّ خلافُ الباطل، والسنَّةُ حقٌّ.
وقوله: "فليسَ مِنَّا" مبالغة في تأكيده؛ كما جرى مثل هذا اللفظ في أشياء ليست بواجبة باتفاق.
وقوله: "اجعلْ آخرَ صلاِتك وترًا" فصيغةُ الأمر لا يلزم منها الوجوب، ولو سلَّمنا أنه ظاهرها (?)، فعندنا ما يمنع من هذا الظاهر؛ كما سنذكره