رِجْسٌ" (?)، وشَبَّهه (?) بالكلب، إما لنجاسته عندَ من رأى ذلك، أو لأنه لا يتوقَّاها، والمرأة لأجل (?) طريان الحيضِ ونجاستهِ عليها، كذا (?) جاء في حديث ابن عباس: "والحائِض" (?) مكان "المرأة"، وهو قوله، وقول عطاء في الحائض، خصوصًا في (?) النساء، ويختص الحمار على هذا؛ لتحريم لحمه، أو شدة كراهته، ونجاسة بوله ورَوْثه.
وقد أشار الطحاوي إلى أن هذا كلَّه منسوخ بأحاديثِ صلاةِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أزواجه في قبلته: عائشةَ، وميمونةَ، وأمِّ سلمةَ، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ" (?)، وبأمرِه -عليه الصلاة والسلام- بِدَرْءِ المارِّ، ولم يخصَّ، ولأن ذلك على الكراهة