التقييد، وهو حديث عائشة في اعتراضها بين يدي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، وهذا يعارض استثناء (?) المرأة في الحديث الأول.
وقال ابن حنبل: يقطع الصلاةَ الكلبُ الأسود، وفي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.
ووجهُ قوله هذا: ما وقع في التقييد بالأسود في بعضِ طرق مسلم، ولم يوجد ما يعارض هذا، ووجد (?) التعارضُ عنده فيما سواه، انتهى (?).
ع: فيكون معنى يقطع -على قول الكافة- مبالغة في الخوف على فسادها بالشغل بهم؛ كما قال للمادح: "قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ" (?)؛ أي: فعلتَ به فعلًا يُخاف عليه هلاكُه منه؛ كمن قطعَ عنقه، وعند الآخرين: أنه على وَجْهِه من قَطْعِ اتصالها (?) وفسادِها, ولذلك يقول من الأول (?): إنه منسوخ. انتهى (?).