وقال بعضهم: ليس بسنة إلا للجماعة، ليشعر الإمام بحركته من وراءه.

ومذهب أحمد بن حنبل: وجوب جميع التكبير في الصلاة.

وعامة العلماء على أنه سنة، غير واجب، إلا تكبيرة الإحرام، ودليلهم تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي الصلاة، ولم يذكر له فيها (?) تكبير الانتقالات، وهو موضع غاية البيان (?).

الثاني: قوله: «حين يرفع صلبه»: الصلب: من لدن الكاهل إلى عَجْب الذَنَب (?).

وفي الصلب الفقار -بفتح الفاء والقاف-، الواحدة (?): فَقَارة، وهي الفِقَر -أيضا-، الواحدة فِقْرة، وهي ما بين كل مفصلين.

وفي الصلب: النُخَاع، وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامة، ثم ينقاد في فَقَار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب (?).

والمَتْنان: جانبا الظهر من عن يمين الصلب ويساره (?)، قد اكتنفا الصلب من الكاهل إلى الوَرِك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015