الثاني: أن يتعرض للجامع فيبينه، ويبين وجوده في الفرع1. وهذا المتفق على تسميته قياسًا2.

وهذا3 يحتاج إلى مقدمتين، أيضًا:

أحدهما: أن السكر-مثلًا- علة التحريم في الخمر.

والثانية: أنه موجود في النيبذ.

فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس، ودليل العقل، والعرف، وأدلة الشرع4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015