أحدها:

أن المراد به: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة.

قال القاضي يعقوب1: القول بالاستحسان مذهب أحمد -رحمه الله- وهو: أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه.

وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته، فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015