ويطلق1 على العبادات مرة وعلى العقود أخرى.

فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء2.

والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر، وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر3.

وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015