فصل: في ترجيح المعاني

قال أصحابنا: ترجح العلة بما يرج به الخبر1:

من موافقتنا لدليل آخر من كتاب أو سنة، أو قول صحابي، أو خبر مرسل، أو بكون إحداهما ناقلة عن الأصل، كما قلنا في الخبر. فأما إن كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة، أو كانت إحداهما مسقطة للحد، أو موجبة للعتق، ففي الترجيح بذلك اختلاف2:

فرجح به قوم، احتياطًا للحظر ونفي الحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015