فيقول المعترض: أنا قائل بموجب الدليل، والتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القتل، ولا يلزم القصاص؛ فإنه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم.

وهذا النوع يتفق كثيرًا.

وطريق المستدل في دفعه:

أن يبين لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه1.

أو يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل.

كما في مسألة "المدين"2 لو ذكر في الدليل حكمًا: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.

أو في مسألة "وطء الثيب": أن الوطء لا يمنع الرد.

ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به، فإن اشتهار المسألة به يدل على وقوع الخلاف فيه3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015