الأصل، وإبطال ما يدعى المعترض تعليل الحكم به، ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصل.

ولا يلزم من ذلك: فساد القياس، كما في سائر المواضع.

الوجه الثاني عشر- في السؤال: القول بالموجَب 1.

وحقيقته: تسليم ما جعله المستدل موجبًا لدليله، مع بقاء الخلاف وإذا توجه: انقطع المستدل.

وهو آخر الأسئلة، إذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهما.

بل: إما أن يصح، فينقطع المستدل.

وإما أن يفسد، فينقطع المعترض.

ومورد ذلك موضعان2:

أحدهما: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذًا للخصم.

كما لو قال- في القتل بالمثقل: "التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه"3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015