الأصل، وإبطال ما يدعى المعترض تعليل الحكم به، ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصل.
ولا يلزم من ذلك: فساد القياس، كما في سائر المواضع.
الوجه الثاني عشر- في السؤال: القول بالموجَب 1.
وحقيقته: تسليم ما جعله المستدل موجبًا لدليله، مع بقاء الخلاف وإذا توجه: انقطع المستدل.
وهو آخر الأسئلة، إذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهما.
بل: إما أن يصح، فينقطع المستدل.
وإما أن يفسد، فينقطع المعترض.
ومورد ذلك موضعان2:
أحدهما: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذًا للخصم.
كما لو قال- في القتل بالمثقل: "التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه"3.