الفرع الثالث: إذا قال لها زنيت وأنت مستكرهة لم يحد عند ابن القاسم، وقال محمد سحنون: يحد لأنه يريد التعريض.
الفرع الرابع: إذا قال لمن هو مجنون يفيق أحياناً زنيت وأنت مجنون فعلى قول ابن القاسم: يحد، أثبت ذلك أم لا؟ وعلى قول عبد الملك: لا حد عليه إذا أثبت ذلك، وعلى قول أشهب: إن قاله في حال المشاتمة حد إلا أن يثبت ذلك، وإن قاله في غير المشاتمة فلا حد عليه (فرعه تخريجاً) الشيخ أبو حسن اللخمي.
الفرع الخامس: إذا مات عن عبد موصى بعتقه فقذف قبل النظر في الوصية فهل يحد قاذفه أم لا، ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يحد اعتبارًا بحكم المئال في حريته. والثاني: أنه لا يحد حتى يحكم بعتقه. والثالث: التفرقة بين أن يكون مال الميت مأمونًا فيحد قاذفه، لأنه (في حكم) الحر المحقق، أو غير مأمون فلا حد على قاذفه إلا بعد الحكم بعتقه، وهذا إذا قال لعبده: (إذا مت) فأنت حر (فإن قال: أعتقوا عبدي) بعد موتي فقذفه رجل فلا حد على قاذفه قولًا واحدًا حكاه الإمام أبو عبد الله لأن عتقه إنما يتحقق بعد عتق الورثة أو الموصى به، بخلاف أن يقول: إذا مت فأنت حر هذا أقرب إلى العتق المحقق، لأنه من باب الشرط والمشروط.
الفرع السادس: إذا مات الحر عن أمة حاملة منه فقذفها هل يحد أم لا؟ قولان. قال محمد: لا حد عليه حتى تضع لإمكان أن يكون ريحًا ينفش وقال غيره: عليه الحد إذا كان حملها ظاهرًا بناء على الأغلب.
الفرع السابع: لا يجب الحد إلا أن يكون المقذوف متمكنًا من الوطء، لأن المجبوب ومن جرى مجراه لا يتأتى منه الوطء فلم تلحقه معرة بالقذف كالصبي والحصور والمحبوب، وأما العنين فيحد قاذفه لأنه قد ذكره. قال الشيخ أبو الحسن: المجبوب جب قبل بلوغه لا حد على قاذفه الذي إذ