الحد بالقذف تسعة شروط: اثنان في القاذف وخمسة في المقذوف، واثنان في الشيء المقذوف به، وفي هذه الشروط تدخل (جل) مسائل القذف. فأما الشرطان في القاذف: العقل والبلوغ، احترازًا من المجنون والصبي، ولا حد على القاذف المجنون الذي لا يفيق أصلًا منذ بلوغه، لأن الحد مشروع لرفع المعرة، ولا تتعلق بالمجنون، فإن أفاق أحيانًا فإن قاذفه يحد وكذلك يحد هو في نفسه إذا كان قاذفًا أو مقذوفًا، وكذلك الصبية التي لم تبلغ ولا تطيق الوطء لا حد عليه سواء كان قاذفًا أو مقذوفًا، وكذلك الصبية التي لم تبلغ ولا تطيق الوطء لا حد على قاذفها، فإن كانت ممن تطيق الوطء ولم تبلغ المحيط فهل يحد قاذفها، لأنها مثلها يوطأ أم لا حد عليه. قولان. المشهور عن مالك أن قاذفه يحد إذا كان مثلها يوطأ، وإن لم تبلغ لأن ذلك عار يلحقها ويرغب في تزويجها بخلاف الصبي، وإن كان مثله يطأ ولم يبلغ. قال ابن القاسم، وابن عبد الحكم: لا حد على قاذفه، قال محمد: ومن قال لمجنونة في حال جنونها: يا زانية فعليه الحد إلا أن تكون أصابها الجنون من صغرها إلى كبرها لم تفق، ولا حد عليه، ولا يلحقها اسم الزنا؟ قال مالك: ولا يحد الصبي والصبية في زنى أو غيره حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية، وإن تأخر حتى يبلغا سنًا لا يبلغه أحد إلا احتلم، والذي اختاره الشيخ أبو الحسن اللخمي في الجارية يوطأ مثلها، وإن لم تبلغ المحيض أن يحد قاذفها، لأن المعرة تتعلق بها بخلاف الصبي كما ذكرناه، ولا حد عليها حينئذ إن قذفت غيرها، ولم يعتبر الشافعي وأبو حنيفة إطاقة الوطء، وإنما (اعتبرا) المحيض، فلا حد عندهما على من قذف الصبية المطيقة للوطء غير البالغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015