باب اختلاف الزوجين في الطلاق

يوقف ذلك حتى يصطلحا.

6391/ وقال الشافعي يوقف حتى يصطلحنا.

فصل

6392/ وأن ماتت إحدى المرأتين تعين الطلاق في الأخرى، وليس له أن يطلق الميتة ويجعلها المطلقة.

فصل

عدد الطلاق بالنساء

6393/ وعدد الطلاق بالنساء والحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا والأمة طلقتان حراً كان زوجها أو عبداً، الطلاق، والعدة بالنساء.

6394/ وقال الشافعي الطلاق بالرجال الحر يطلق ثلاثا والعبد طلقتين.

6395/ وأجمع الجميع أن النكاح يعتبر الرجال الحر له أن يتزوج بأربع، العبد باثنتين وقد مضت في النكاح.

باب

اختلاف الزوجين في الطلاق

فصل

6396/ وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فأنكر ما ادعت به، ولا بينة لها، فأن القاضي يحلف الزوج ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنك مقيم عليه، وأن شئت ما هي مطلقة منك ثلاثا بما ادعت.

6397/ وقال الحسن يحلف، ما هي بائن منك اليوم بما ادعت في الطلاق، وأن شئت ما هي طالقة منك بما ادعت من الطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015