6384/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.

6385/ وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي بن كعب.

فصل

طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه

6386/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.

6387/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.

فصل

وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة

6388/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.

6389/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.

فصل

6390/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015