6384/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.
6385/ وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي بن كعب.
فصل
طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه
6386/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.
6387/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.
فصل
وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة
6388/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.
6389/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.
فصل
6390/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا