6331/ وقال غيرنا: لها الخيار أبداً.

6332/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحاً أو بيعاً كان الخيار في المجلس.

6333/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.

فصل

الطلاق بطريقة الكتابة

6334/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.

6335/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.

فصل

6336/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.

6337/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.

فصل

الطلاق بمجرد النية

6338/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.

6339/ وقال مالك يقع بالنية.

6340/ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «عفي عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015