6331/ وقال غيرنا: لها الخيار أبداً.
6332/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحاً أو بيعاً كان الخيار في المجلس.
6333/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.
فصل
الطلاق بطريقة الكتابة
6334/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.
6335/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.
فصل
6336/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.
6337/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.
فصل
الطلاق بمجرد النية
6338/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.
6339/ وقال مالك يقع بالنية.
6340/ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «عفي عن