6325/ وقال الشافعي تكون كما نوى.
فصل
اختارت زوجها
6326/ وأن اختارت زوجها فليس بشيء وكذا قالت عائشة رضي الله عنها، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [فاختارته] فلم يعد ذلك طلاقاً.
6327/ وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما [ان اختارت] نفسها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها وان اختارت زوجها فلا شيء.
6328/ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك برجعتها.
6329/ وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وقد روي عنه أنه قال إذا اختارت زوجها فواحدة تملك الرجعة.
فصل
الخيار على المجلس
6330/ والخيار عندنا على المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل خيارها، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود والشعبي وإبراهيم وسفيان الثوري.