فصل
الاختيار قبل الفرقة
5916 - ولها أن تختار قبل فرقة القاضي زوجها، ولا يثبت لها بعد ذلك خيار.
فصل
جاءت بولد من المجبوب
5917 - والمجبوب إذا فرق بينه وبين زوجته ثم جاءت بولد فيما بينها وبين سنتين لزمه الولد، إذا لم تقر بانقضاء العدة، وكان عليه المهر كاملاً في قولهم جميعاً، لأن الولد شاهد بالوصول.
5918 - وإن فرق بعد الخلوة فعليه المهر كاملاً عند أبي حنيفة وزفر وهو قولهما في العنين.
5919 - واتفق أصحابنا في العنين أن لها المهر كاملاً.
5920 - واختلفوا في المجبوب.
5921 - وهو قول شريح والشعبي وإبراهيم وعطاء وسعيد بن المسيب الحسن وعروة بن الزبير.
5922 - وقال طاووس لها نصف المهر.
فصل
عدة امرأة المجبوب
5923 - واتفق أصحابنا أن على امرأة المجبوب العدة.