فصل
يصل إلى غيرها الخ
5910 - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.
5911 - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زماناً ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.
فصل
زوج الأمة عنين
5912 - وزوج الأمة إذا كان عنيناً فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ذكره الحصاف وأبو الليث.
5913 - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد مضت.
فصل
5914 - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.
فصل
5915 - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبداً.