فصل

يصل إلى غيرها الخ

5910 - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.

5911 - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زماناً ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.

فصل

زوج الأمة عنين

5912 - وزوج الأمة إذا كان عنيناً فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ذكره الحصاف وأبو الليث.

5913 - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد مضت.

فصل

5914 - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.

فصل

5915 - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبداً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015