البعيد، ولأن الضرر حاصل على البعيد.
5485 - وإنما قدم الشريك لأن الضرر أخص به.
فصل
على عدد الرؤوس
5486 - والشفعة تجب على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء.
5487 - وقال الشافعي تقسم على مقدار الأنصباء في أحد قوليه.
5488 - لأن السبب المستحق إنما هو الشركة والجوار، دون قدر الملك، لأنه لو انفرد اخذ الكل ولم يأخذ بقدر ملكه وبهذا فارق الديون.
5489 - ولو ترك الجميع حقوقهم إلا واحداً أخذ جميع ما تركوا بخلاف الدين فإنه لا يأخذ إلا بقدر حقه فلذلك قسم على الرؤوس.
فصل
الطلب والأخذ
5490 - والشفعة تجب بعقد البيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ. لأنه إذا لم يكن بيع فلا شفعة، وقد مضى ذلك.
5491 - وإذا ترك الطلب بطلت الشفعة، ولا يحصل الملك إلا بأخذ المبيع أما برضا المشتري بذلك أو قضاء القاضي، لأنه لو ملك لكان تجب له الشفعة بذلك كما بعد الأخذ.