البعيد، ولأن الضرر حاصل على البعيد.

5485 - وإنما قدم الشريك لأن الضرر أخص به.

فصل

على عدد الرؤوس

5486 - والشفعة تجب على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء.

5487 - وقال الشافعي تقسم على مقدار الأنصباء في أحد قوليه.

5488 - لأن السبب المستحق إنما هو الشركة والجوار، دون قدر الملك، لأنه لو انفرد اخذ الكل ولم يأخذ بقدر ملكه وبهذا فارق الديون.

5489 - ولو ترك الجميع حقوقهم إلا واحداً أخذ جميع ما تركوا بخلاف الدين فإنه لا يأخذ إلا بقدر حقه فلذلك قسم على الرؤوس.

فصل

الطلب والأخذ

5490 - والشفعة تجب بعقد البيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ. لأنه إذا لم يكن بيع فلا شفعة، وقد مضى ذلك.

5491 - وإذا ترك الطلب بطلت الشفعة، ولا يحصل الملك إلا بأخذ المبيع أما برضا المشتري بذلك أو قضاء القاضي، لأنه لو ملك لكان تجب له الشفعة بذلك كما بعد الأخذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015