5477 - وقال الشافعي لا شفعة إلا في متاع يحتمل القسمة، فأما ما لا يقسم من العقار فلا شفعة فيه في أحد قوليه.
5478 - واتفق قوله على أن الجوار لا يستحق به شفعة.
فصل
الجار المحاذي
5479 - واتفق الفريقان على أن الجار المحاذي لا شفعة له.
فصل
الخليط
5480 - وإنما قدم الخليط لقربه والشريك في الحقوق أقرب من الجار.
5481 - وك لمن أوجب الشفعة لمن عدى الشريك يقول بما ذكرناه.
فصل
إذا اسلم الشفيع القريب الشفعة
5482 - وإذا سلم الشريك في نفس المبيع الشفعة أخذها الشريك في الحقوق وإذا سلم الشريك في الحقوق أخذها الجار الملاصق ثم كذلك أبداً إلى آخر الزقاق.
5483 - وقال الحسن بن صالح: إذا سلم القريب الشفعة فلا شفعة للبعيد لأنه قد سلم ما يستحقه إلى المشتري فلا يبقى لغيره حق.
5484 - وأصحابنا جعلوا ذلك كالمثيراث إذا سقط حق القريب بالقتل أخذ