فصل
ادعى ألفاً كانت لأبيه
5181 - ولو كان ادعى عليه ألفاً فصالحه عن ذلك على شيء، كان الباقي الورثة أن يدخلوا فيما أخذ من ذلك.
5182 - وكذلك الرجلان يكون لهما ألف على رجل فصالح أحدهما عن نصيبه بمال فلشريكه الخياران يأخذ منه نصف ما قبض وإن شاء أن يتبع الغريم بماله، فإن نوى الدين رجع فيما أخذه الشريك لأن قسمة الدين في الذمة لا تجوز.
5183 - وقال غيرنا ليس له أن يشاركه فيما يأخذ.
وحكى عن أبي يوسف مثله.