فصل
ادعى داراً أنها كانت لأبيه
5180 - ولو ادعى داراً أنها كانت لأبيه وأنه مات وتركها ميراثاً لسائر الورثة فأقر له بها أو أنكر ذلك وصالحه منها على مال فليس لأحد الورثة أن يشركه فيما أخذ من ذلك لأنه صالح عن حقه لا حق الميت.