والقرض والهبة والوقف والصدقة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك كله.
فصل
3679 - واختلف في الوكالة في تملك المباحات كالاصطياد والحشيش واستقاء الماء، فقال أصحابنا لا تصح لأنه تملك مباح كالاغتنام، وهو أحد قولي الشافعي، وقال يصح في قول آخر لأنه لا يتعين عليه كالبيع والهبات.
فصل
التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع
3680 - ويجوز التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع والعتاق والمكاتبة والتدبير؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عمر ابن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة رضي الله عنهما.